Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم إخراج زكاة مكافأة الخدمة

السؤال: أنا موظفة استلمت مكافأة نهاية الخدمة، وقمت بإخراج زكاتها، واشتريت في المبلغ الباقي قطعة أرض، فهل علي إخراج الزكاة مرة أخرى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن من بعض صور مكافأة نهاية الخدمة أن يستقطع من الراتب أو الأجر مبلغ شهري أو سنوي، يضاف إليه نسبة محددة من الدولة أو المؤسسة، ويستثمر مجموع المبلغ، ويضاف إليه ربح الاستثمار، ويحصل الموظف أو العامل على هذا المبلغ على شكل مكافأة في نهاية خدمته، أو حسب المتفق عليه بينه وبين الجهة التي تشغله، أي أن هذه المكافأة تعني التزاماً مالياً من رب العمل تجاه العامل؛ ولا تدخل في ملكه إلا عند انتهاء المدة المتفق عليها؛ ومع أن هذه المكافأة جزء من أجر العامل، وبقيتها من رب العمل، إلا أن ملك العامل لها يعتبر غير تام ما لم يقبضها؛ لأنه ممنوع من التصرف بها قبل ذلك، وبالتالي فإن الزكاة لا تجب عنها إلا بعد قبضها ودخولها في ملك المنتفع.

ولا تجب الزكاة عن هذه المكافأة، إلا إذا حال على قبضها الحول القمري، الذي يبدأ حسابه من وقت الملك التام للنصاب والذي تحقق بعد قبضه. [بدائع الصنائع، الكاساني: 2/13، بداية المجتهد، ابن رشد: 1/278، المهذب، الشيرازي: 1/278-281، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة: 2/456]، وروي عن بعض السلف، ومنهم عبد الله بن مسعود، وابن عباس ومعاوية وغيرهم، أن كل مال يستفاد منه لأول مرة لا يشترط فيه حولان الحول، بل تجب فيه الزكاة حين استفادته. [المحلى: 6/83-85، نيل الأوطار: 4/148، فقه الزكاة: 1/182]

وعليه؛ فبما أنك أخرجت زكاة هذه المكافأة عند قبضها، وقمت بشراء أرض، فلا تجب الزكاة عن هذه الأرض، إذا كان شراؤك لها للتملك الشخصي، أما إذا قصدت المتاجرة بها، فعليك زكاتها؛ لأنها في هذه الحالة تكون من عروض التجارة، التي تقّوم عند نهاية كل سنة، وتخرج زكاتها، إذا بلغت نصاباً، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 520