Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

دفع الزكاة إلى أهل الزوجة والأخت

السؤال: أمتلك مبلغ 13000 دينار، فكم عليه زكاة؟ وهل يجوز أن أعطي جزءاً من زكاة مالي لأهل زوجتي الذين منهم طلاب ومرضى يحتاجون إلى علاج، ومنهم من يريد الزواج، علماً أن دخلهم لا يكفيهم؟ وهل يجوز أن أعطي جزءاً من زكاة مالي إلى شقيقتي المتزوجة، التي لديها 6 بنات ودخل زوجها يصل من 3000-3500 شيقل بالشهر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فمن شروط إخراج الزكاة أن تبلغ النصاب، وهو لهذا العام 2300 دينار كما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم (1/129)، ويحول عليها الحول، وتكون زائدة عن الحوائج الأساسية والديون، فمن انطبقت عليه هذه الشروط وجب عليه إخراج الزكاة، التي تبلغ 2.5%، ومقدار الزكاة عن مبلغ 13000 دينار يبلغ 325 ديناراً.

ويجوز إعطاء أهل زوجتك أو شقيقتك المتزوجة من زكاة مالك، إن كانوا من الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، فإن لم يكونوا من تلك الأصناف، فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 545