حكم هجران الوالدة ذات السلوك المشين
السؤال: ما حكم هجران الوالدة ذات السلوك المشين؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فلا يجوز هجران الوالدين أو أحدهما بسبب عقوقهما لأبنائهما أو فسقهما، والواجب صلتهما، والحذر من كل خطر قد يصدر عنهما ويؤثر سلبياً على الأبناء، وعلى الأبناء الصبر على والدتهم الضالة، والاجتهاد في إرشادها إلى الحق، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والإحسان إليها، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [ لقمان:15]، فاحرصي على الدعاء لوالدتك بأن يصلح الله شأنها، فذلك من أعظم إحسانك إليها، ويمكنك أيضاً أن تستعيني بالعقلاء من أقربائك ممن يرجى أن يكون لقولهم تأثير عليها، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 582
