Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم اخراج زكاة الراتب الشهري للموظف

السؤال: أنا موظفة أتقاضى راتباً شهرياً، فهل عليّ دفع زكاة عن هذا الراتب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20].

ومن شروط إخراج الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وهو لهذا العام 2300 دينار، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون زائداً عن الحوائج الأساسية والديون، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط وجب إخراج زكاته، وعليه؛ فإن الراتب الشهري للموظف لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا بلغ مع أمواله الأخرى نصاباً أو يزيد، وحال عليه حول، فحينها تجب فيه الزكاة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 584