حكم دفع مال الأضحية من مال الأيتام
السؤال: هل يجوز دفع مال الأضحية من مال الأيتام؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد بجواز ذبح الأضحية من مال اليتيم إن كان موسراً، [مجمع الأنهر: 2/516، والكافي لابن عبد البر 2/834، والمغني: 13/378]، وذهب الشافعية، ورواية عن أحمد إلى منع التضحية عنه من ماله [المجموع: 8/425، المبدع: 4/340]، وقالوا بأن ولي اليتيم مأمور بالاحتياط لماله، وممنوع من التبرع به، والأضحية صورة من صور التبرع.
وعليه؛ فالراجح التحرز عن التضحية من مال اليتيم، والله تعالى يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ...﴾ [البقرة: 220]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ...﴾ [الأنعام: 152]، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 587
