Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم إعطاء الزكاة لوالد ووالدة الزوج ووالدة الزوجة

السؤال: والِدَا زوجي يعيشان على راتبيهما التقاعديين، واللذين لا يفيان باحتياجاتهما الأساسية، ويسكنان في بيت مستأجر بعد أن تركا منزلهما بسبب الحرب، وزوجي ينفق عليهما، فهل يجوز أن أعطيهما من زكاة مالي؟ وهل يجوز لزوجي أن يعطي أمي من زكاة ماله، إن كانت محتاجة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالأصل جواز صرف الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا كانوا من الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].

وفي إخراج الزكاة للأقارب أجران؛ أجر الزكاة، وأجر الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ؛ صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» [سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، وصححه الألباني].

وعليه؛ فبما أن والدي الزوج ليسا ممن تجب نفقتهما عليك، فلا بأس أن تعطيهما من زكاة مالك إن كانا مستحقين لها، بل قد يكونان أولى من غيرهما، وكذلك الحال بالنسبة لإعطاء زوجك زكاة ماله لوالدتك، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 728