حكم وضع كلمة رام الله على البضائع
السؤال: ما حكم وضع كلمة رام الله على المنتوجات مثل علب الدخان، والمشروبات الغازية، حيث إنها ترمى في كل مكان وعليها لفظ الجلالة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد عرض على مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، وأصدر بشأنه قراره رقم 2/53 بتاريخ 5/4/2005م، الذي رجح أنه لا مانع من أن تحمل البضائع أو المنتوجات المصنعة مثل هذه الأسماء، فالكتابة بهذه الأسماء وأمثالها منتشرة انتشار النار في الهشيم، ولا تكاد تخلو ورقة أو صفحة إعلان من وجود لفظ الجلالة، أو مضاف لاسم الجلالة، لأن الأمر أصبح من عموم البلوى، ومن الصعب التحرز عن ذلك.
وعليه؛ فإن مجلس الإفتاء الأعلى لا يرى مانعاً شرعياً من وضع الملصقات المكتوب عليها اسم مدينة (رام الله) على البضائع، شريطة ألا يتعرض لفظ الجلالة للامتهان، وألا تلقى هذه المخلفات أو المنتوجات الصناعية في أماكن الامتهان، أو في القمامة، أو أماكن النجاسة، والأصل أن تتوافر مواضع خاصة لمثل هذه الكتابات سواء أكان ذلك في المصنوعات أم في الصحف والمجلات، والمتحضرون اليوم يصنفون المخلفات وفق موادها؛ فالأوراق في أماكنها، والمعادن في أماكنها، والبلاستيك والزجاج في أماكنها، وهكذا حتى تصنع من جديد، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 740
