حكم أخراج زكاة المال المعد لشراء بيت أو شقة
السؤال: هل تجب الزكاة على المال الذي كسبته من بيع شقتي السكنية لأشتري به شقة أخرى بعد مكوثه عندي سنة؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل أن الزكاة تجب في مال المسلم إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وكان زائداً عن حوائجه الأصلية، التي لا بد له منها، مثل المسكن والملبس والأثاث والمركب وغيرها.
أما بالنسبة إلى المال المعد لشراء شقة، فإن صرف قبل أن يحول عليه الحول، فلا زكاة فيه، أما إن مضى عليه حول كامل وهو في يد صاحبه، فيجب إخراج زكاته، وضمه إلى أموال الزكاة الأخرى، بغض النظر عن نية صاحبه ادخاره لشراء بيت أو غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ» [ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع]، فأخرج زكاته، والله يعوضك خيراً، وينمي مالك ويبارك فيه إن شاء، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 754
