حكم الاقتراض من مجلس الإسكان الفلسطيني من أجل البناء
السؤال: ما حكم الاقتراض من مجلس الإسكان الفلسطيني من أجل البناء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن المجلس الفلسطيني للإسكان يتلخص عمله في القيام بالوساطة بين المقترض وبين
الجهة الخيرية المتبرعة بالمال المودع لصالح الإعمار في فلسطين، ويتقاضى مبالغ محددة معلومة من المقترض، تُخصص لتغطية نفقات العاملين في المجلس، وثمن القرطاسية، ومتابعة تنفيذ البناء، وتشطيبه، وتحصيل القروض، ويشترط في جواز الاقتراض من مجلس الإسكان الفلسطيني، تحقق الشروط والضوابط الآتية:
1. أن تكون الزيادة التي يدفعها المقترض لتغطية نفقة خدمة حقيقية للقرض.
2. أن لا يتجاوز مجموع ما يدفعه المقترضون من زيادة على قروضهم، إجمالي قيمة النفقات المطلوب تغطيتها خدمة للقرض.
3. أن تكون تلك الزيادة معلومة مسبقاً للمتعاقدين، و تدفع مقابل خدمات معروفة محددة.
4. لا تجوز إضافة أية مبالغ على المبلغ المقترض مقابل تأخر السداد.
وعليه؛ فيجوز الاقتراض من مجلس الإسكان الفلسطيني، بشرط تحقق ثبوت الضوابط المبينة أعلاه، وهذا ما نص عليه مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 1/87 بتاريخ 7/4/2011م، والله تعالى أعلم.
المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 778
