Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

حكم إسقاط الدين من مال الزكاة

السؤال: ما حكم إسقاط الدين من مال الزكاة؟ وإذا كان جائزاً، فهل يجب إخبار المدين بذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن إبراء المدين لا يعد دفعًا للزكاة الواجبة. [أحكام القرآن: 2/ 204، الشرح الكبير، 1/ 500، المجموع، 6/ 199، مغني المحتاج، 2/ 400، الفروع، 4/ 144]، وأجاز بعض الشافعية وابن حزم أن يعد من الزكاة. [المحلى، 6/ 105]، وذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم: 2/ 163، بتاريخ 10/ 5/ 2018م، إلى أن إبراء المدين لا يعد إخراجًا للزكاة الواجبة.

وعليه؛ فلا يجوز حسم ما لك من دين على مدين من زكاة مالكِ، إلا أن تُملكيه إياها، ثم يسدد إليك دينك منها إن شاء، وبإمكانكِ التصدق على من لك عليهِ دين إن كان معسرًا، وذلك بإمهاله إلى ميسرة، أو العفو عنه، ويعد إسقاط الدين من الصدقات، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. [البقرة: 280]، والله تعالى أعلم.

المفتي: الشيخ محمد أحمد حسين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 872