Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸الزكاة والصدقات

حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر للأصول والفروع؟

الرقم: 14/0231/229

قرار: 109/1 الموافق: 0231/9/19 م

السؤال: ما حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر للأصول والفروع؟

الجواب:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فإن مصارف الزكاة ثمانية، لقوله تعالى:َّ ﴿إِنَّمَا الصُ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٌالرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّه عَلِيمٌ حَكِيم﴾ [التوبة: 06]، فذكرت الآية أصناف مصارف الزكاة، ولم تذكر صلة القرابة بين المزكي وآخذ الزكاة، وقد فصل الفقهاء في ذلك تفصيلات اتفقت في نواحٍ، واختلفت في أخرى، وبعد النظر في تلك الأقوال، فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى أن يفصل حكم المسألة على النحو الآتي: 1- لا يجوز دفع الزكاة من المزكي إلى من وجبت عليه نفقتهم من الأصول والفروع، فالنفقة الواجبة حق لازم للأصل أو الفرع في حال الوجوب، وتغني عن غيرها من النفقات، فلو أعطوا من الزكاة في هذه الحال، فتكون كمن أعطى نفسه، وتصدق بمال نفسه على نفسه.

2- لا يجوز إعطاء البنت المتزوجة الفقيرة التي ينفق عليها زوجها من الزكاة، إلا إن كان زوجها لا ينفق عليها لفقره أو لبخله أو لا تكفيها نفقته عليها بالمعروف، فيجوز إعطاؤها من الزكاة [نهاية المحتاج: 717/7 ، مغني المحتاج: 180/5 ، المغني: 790/2 ]، وعند الإمام مالك تلزم نفقة النساء على الأب حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بهن أزواجهن، فلا نفقة لهن عليه، فالنفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها زوجها [المدونة: 477/1 ] .

4- يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع إذا كانوا مدينين، أو عاملين على الزكاة، أو كانوا مشمولين بمصرف "في سبيل الله."

7- يجوز دفع الزكاة إلى الأصول والفروع الفقراء، في حال العجز عن نفقتهم الواجبة

5- والأحكام السابقة تسري على دفع صدقة الفطر للأصول والفروع في حال الفقر، والله تعالى أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-205