الحكم الشرعي في نظام التأمين الخاص بنقابة أطباء الأسنان
الرقم: 5/2011/201
قرار: 91/1 الموافق: 2011/9/15 م
السؤال: ما الحكم الشرعي في نظام التأمين الخاص بنقابة أطباء الأسنان وفق النظام المرفق؟
التأمين أنواع عديدة، منها التعاوني، ومنها التجاري، والتأمين الصحي يمكن أن يندرج تحت واحد من هذين النوعين، فإن كان تعاونياً منضبطاً بأحكام الشرع الخاصة بهذا الشأن، فيعتبر جائزاً بلا خلاف، وأما إن كان من النوع التجاري المتلبس بالمحظورات الشرعية كالغرر والجهالة، فهو غير جائز، وينطبق عليه وصف أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله تعالى عنه، بقوله تعالى: " ")البقرة: 188(.
ف إباحة هذا النوع من التأمين تكون مشروطة بأن يكون تعاونياً، حيث الحاجة الماسة للاشتراك في التأمين التعاوني لتلبية متطلبات الحاجاتالصحية، على غر ار ما يجري العمل به في التأمين الصحي الحكومي.
وعليه، فإن مجلس الإفتاء الأعلى بعد اطلاعه على النظام الداخلي للتأمين الخاص بنقابة أطباء الأسنان، يرى أن هذا النوع من التأمين غير جائز في صورته التجارية المبينة في النظام المرفق، وينصح المجلس الأخوة في نقابة الأطباء البحث عن نوع من أنواع التأمين الصحي التعاوني لحل مشكلتهم.
المصدر: مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين· رقم مجلس-283
