حقوق الزوجة الثيب التي تزوجت على أنها بكر
السؤال: دخل على زوجته حين زواجه بها فوجدها ثيبا "غير بكر" وبعد مدة من الزمن أي حوالي خمس سنوات أراد أن يطلقها، فهل يعفيه ذلك من دفع المهر المؤجل لها بسبب فك بكارتها ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن الرجل إذا عقد على المرأة ودخل بها ثم تبين فساد الزواج لسبب من الأسباب وجب المهر المسمى كله، لما رواه أبو داود في سننه أن بصرة بن أكثم تزوج امرأة بكرا في سترها فدخل عليها فإذا بها حبلى، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:(لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا…)( سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى) فدل هذا الحديث على وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، وخاصة أن السائل بقي معها مدة خمس سنوات، ولم يطلقها من حين معرفته بذلك حين الدخول بها، وعليه فإن رغب الآن في طلاقها لسبب من الأسباب فلا يعفيه من سقوط المهر المؤجل عنه، لما استحله من فرجها.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ عمار توفيق أحمد أيوب
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 131
