Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

المترتب على العاقلة من الدية

السؤال: تشاجر رجلان أحدهما من بني عمنا وعصبتنا فرمى الآخر بحجر أصابته في بطنه، مما أدى الى دخوله المستشفى وقرر الأطباء إزالة الطحال كلياً من جسمه، ثم حصل بين عائلة المجني عليه وعائلة الجاني صلح وطيبة عشائرية تم بموجبها دفع مبلغ ( 13 ألف دينار للمجني عليه) ويطالبنا الجاني الآن بأن نساهم في دفع نصيبنا وسهمنا من هذا المبلغ باعتبارنا عصبة وعاقلة له.

والسؤال :هل يتوجب علينا والحالة هذه المساهمة في دفع جزء من هذا المبلغ؟ وهل هو دية ؟ وكم يتوجب علينا من ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فحيث الحال كما ذكر في السؤال، فاعلم أيها السائل أن الأعضاء التي لا نظير لها في البدن سواء أكانت داخلية أم خارجية ففيها الدية كاملة.

والطحال من الأعضاء التي لا نظير لها في البدن، ففي إذهابه الدية كاملة، والعاقلة تشارك الجاني في دية القتل الخطأ، وفي ديات الأعضاء التي تزيد على نصف عشر الدية،كل بقدر استطاعته، وتجب مؤجلة في ثلاث سنين.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ إبراهيم أبو بداين

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 145