Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸المواريث

حق الزوج في دية زوجته

السؤال: تعرضت زوجتي لحادثة قتل، فهل يحق لي شرعاً أن آخذ نصيبي من ديتها، وهل يحق لي أن آخذ من مهرها المقدم والمؤخر؟ وما نصيبي من هذا الميراث ، علماً بأنها لم تنجب بعد ، وقد قتلت في بيتي ، وليست لي علاقة بهذا القتل ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

فبما أنك تنفي أن تكون لك أية صلة بجريمة القتل التي ذهبت ضحيتها زوجتك.

فإنّ نصيبك من ميراث زوجتك المتوفاة التي لم تترك ولداً، هو النصف مما تركت، وينطبق ذلك على الدية والمهر، مقدمه ومؤخره، لقول الله تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ....}(النساء: 12).

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ ابراهيم خليل عوض الله

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 146