ترحيل ذوي القاتل
السؤال: هل يجوز ترحيل أو معاقبة أطفال ونساء وأقارب من يقترف جريمة قتل سواء بطردهم خارج ديارهم وبلدهم أو بحرمانهم من حق الرعاية إن كانوا أطفالاً ونساء ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
فإن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين أن يعاقبوا غير الجاني، وذلك بقوله تعالى:{أَلَّاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}(النجم:38) وقال تعالى أيضا {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } (الشورى:40). وإن ما يجري في هذه البلاد تأثراً ببعض الأعراف المنتشرة في ظل غياب تنفيذهم حكم الشرع الحنيف، كعادة فورة الدم، والتي تكون بالاعتداء على الأموال والأملاك، دون رادع ودون حساب، أو ما يجري من إجلاء لأهل الجاني دون ذنب اقترفوه، فذلك مما لا يرضاه الله عز وجل، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
نرجو الله تعالى أن يسود بلادنا الأمن والإيمان والنظام، حتى يأمن الناس على أنفسهم، وعلى أموالهم وعلى أعراضهم . وألا تكون العقوبة إلا على مستحقها .
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
المفتي: الشيخ "محمد ماهر" شوكت مسودة
المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 147
